لجنة الطوارئ

القرار رقم 10/8- ث

 

بشأن صندوق التضامن الإسلامي

أن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته الثامنة العادية في طرابلس الغرب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الفترة من 27 جمادى الأول إلى 3 جمادى الثاني 1397 هـ. الموافق من 16 إلى 22 مايو 1977 م.

بعد الاطلاع على القرارات السابق صدورها عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والسادس والسابع في شأن صندوق التضامن الإسلامي، وعلى تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق إلى المؤتمر. يقرر:-

1- فيما يتعلق بتقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق:

    اعتماد تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق المقدم للمؤتمر وتسجيل التقرير للجهود التي بذلها المجلس المذكور لتحقيق اهداف الصندوق في دعم التضامن الإسلامي ورعاية شئون الدعوة والثقافة والحضارة الإسلامية.

2- فيما يتعلق بالدعم المالي للصندوق:

    مناشدة الدول الأعضاء مجددا بتقديم كافة المعونات الرسمية والشعبية لدعم نشاطات هذا الصندوق، على النحو المفصل في تقرير رئيس المجلس الدائم للصندوق.


3- فيما يتعلق بميزانية الصندوق للعام المالي الثاني (77 / 1978 م):

الموافقة على المشروع المقدم لميزانية الصندوق للعام المالي الثاني (77 / 1978 م) على الوجه المبين في التقرير، وحجم الانفاق فيه 16.5  ستة عشر مليون دولار ونصف المليون دولار على ان يفوض المجلس الدائم للصندوق تحديد المخصصات التفصيلية لهذه الميزانية وتنفيذها وفقاً لنظامه الأساسي ولائحته الداخلية وقواعد الأولويات المقررة في تقييم المشروعات المعروضة عليه.

وتأييد اتجاه المجلس الدائم إلى التركيز على تدعيم المشروعات البناءة الملموسة في العالم الإسلامي كالجامعات والمستشفيات واعمال الدعوة دون الاقتصار على المساعدات الانعاشية البحتة للمؤسسات القائمة فعلا.

وتخويل المجلس المذكور حق النقل بين بنود الميزانية حسب الوفورات التي قد تحصل في بعض منها.

4- فيما يتعلق بتعديل السنة المالية للصندوق:

الموافقة على تعديل السنة المالية للصندوق بحيث تبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام اسوة بالسنة المالية للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وبذلك تصبح المادة الثامنة من النظام الأساسي للصندوق على الوجه التالي:

(تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يوليو من السنة الميلادية وتنتهي في آخر يونيو من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي آخر يونيو 1977 م ".

5- الاعتماد الخاص بالأحداث والكوارث والنكبات الطارئة:

الموافقة على ان يتم الصرف من الاعتماد الخاص بالأحداث والكوارث والنكبات الطارئة بموافقة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس المجلس الدائم للصندوق وممثل المملكة العربية السعودية ويتم الصرف المشار اليه في حدود الاعتمادات المقررة للبند في ميزانية الصندوق وبما يضمن كفاية الانفاق منه على مدار السنة المالية على ان يحاط المجلس الدائم للصندوق علما بما يتم صرفه في أول اجتماع له بعد الصرف.

6- فيما يتعلق بمشروع إنشاء وقفية لصندوق التضامن الإسلامي:

الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من المجلس الدائم للصندوق بإنشاء وقفية للصندوق رأس مالها مائة مليون دولار لتدر على الصندوق ريعاً ثابتاً يضمن لميزانيته السنوية قدرا معقولا من الثبات و الاستقرار.

تكليف المجلس الدائم للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة على اعداد مزيد من الدراسات المفصلة عن كيفية إقامة هذه الوقفية من حيث تأمين رأس المال اللازم لها ووسائل استثماره بطريقة مشروعة مضمونة.

وتوجيه هذه الدراسات إلى الدول الأعضاء لتساعدها على تحديد مواقفها من هذه الوقفية مع عرض النتائج على المجلس الدائم للصندوق.

وتسجيل الامتنان للمبادرة الطيبة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بتعهدها بحصة في الوقفية قدرها خمسة عشر مليون دولار.

7- فيما يتعلق بتمويل مشروع بناء جامعة في كل من النيجر وأوغندا:

   الموافقة على ما ورد بتقرير رئيس  المجلس للصندوق من ان تمويل إنشاء جامعة إسلامية في كل من النيجر وأوغندا لا يمكن ان يتم من ميزانية الصندوق وحده الذي تحول موارده المحدودة دون تغطية التكاليف الكبيرة التي يتطلبها المشروعان.

ومناشدة جميع الدول الأعضاء تقديم التبرعات إلى صندوق التضامن الإسلامي لأغراض المشروعين.

8- عقد جلسة للإعلان عن مساهمات الدول الأعضاء في صندوق التضامن الإسلامي:

    الموافقة على عقد جلسة خاصة في كل دورة من دورات مؤتمر وزراء الخارجية  الإسلامي وذلك للإعلان عن مساهمات الدول الأعضاء في صندوق التضامن الإسلامي.

  • منقولة من موقع منظمة التعاون الإسلامي
    https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/fm/8/8-ICFM.htm